نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 92
مسألة - قال الشيخ رحمه الله : يحرم عليه الفسوق وهو الكذب ، وكذا قال علىّ بن بابويه وابنه في المقنع ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : والفسوق ، وهو الكذب ، والمراء واللفظ القبيح [1] . كفارات الإحرام قال الشيخ : من صاد نعامة فقتلها كان عليه جزور ، فإن لم يقدر على ذلك قوّم الجزاء وفضّ ثمنه على الحنطة وتصدّق به على كلّ مسكين نصف صاع ، فان زاد ذلك على إطعام ستّين لم يلزمه أكثر منه ، وان كان أقلّ منه فقد أجزأه ، وان لم يقدر على إطعام ستّين مسكينا صام عن كلّ نصف صاع يوما ، فإن لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما . والكلام في هذه المسألة يقع في مقامات ( الأوّل ) هل هذه الكفّارة وغيرها مخيّرة أو مرتّبة ؟ قيل : بالأوّل للآية ، وقيل : بالثاني ، وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن أبي عقيل ، وابن بابويه ، والسيّد المرتضى وقد سبق البحث في ذلك في كتاب الصوم ( إلى أن قال ) الثالث التقويم ، وهو قول الشيخ رحمه الله فإنه قال : فإن لم يجد قوّم الجزاء وفضّ ثمنه على البر وتصدّق به على كلّ مسكين نصف صاع وبه قال ابن إدريس وابن البرّاج ( إلى أن قال ) : وقال ابن بابويه وابن أبي عقيل : فإن لم يجد البدنة فإطعام ستّين مسكينا ، وهو قول المفيد ، والسيّد المرتضى ، وابن بابويه ، وسلَّار ( إلى أن قال ) : ( الرابع ) قال الشيخ إطعام الستّين لكلّ مسكين نصف صاع ، وبه