responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 86


أنواع الحج مسألة - القارن هو الذي يسوق إلى إحرامه الهدى وليس قارنا باعتبار القران بين الحج والعمرة في إحرام واحد ، فإنّه لو فعل ذلك بطل ، ذهب اليه الشيخان وأكثر علمائنا ، وقال ابن أبي عقيل : القارن يلزمه إقران الحج مع العمرة لا يحلّ من عمرته حتّى يحلّ من حجّه ، ولا يجوز قران العمرة مع الحج الَّا لمن ساق الهدى ( إلى أن قال ) :
احتجّ ( يعنى ابن أبي عقيل ) بما روى أنّ عليّا عليه السلام حيث أنكر على عثمان ، القران بين الحجّ والعمرة فقال : لبيك بحجّة وعمرة معا [1] .
وبما روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : انّما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة ، مثل نسك المفرد ، وليس بأفضل منه الَّا بسياق الهدى وعليه طواف البيت وصلاة ركعتين خلف المقام ، وسعى واحد بين الصفا والمروة وطواف البيت بعد الحجّ ، وقال : أيّما رجل قرن بين الحجّ والعمرة فلا يصح الَّا أن يسوق الهدى قد أشعره أو قلَّده ، والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتّى يدميها وان لم يسق الهدى إلى إحرامه فليجعلها متعة [2] .
مسألة - أشهر الحجّ شوّال وذو القعدة ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة وهو مذهب



[1] المختلف ص 89 ج 2 ( الفصل الثاني في أنواع الحج ولاحظ لأصل الحديث الوسائل باب 21 حديث 7 من أبواب الإحرام .
[2] الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب أقسام الحج .

86

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست