نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 82
فإن لم يتمكَّن صام ثلاثة أيّام بدلا من الكفارة ( إلى أن قال ) : وظاهر كلام ابن أبي عقيل يقتضي سقوط الكفارة فإنه قال : من جامع أو أكل في قضاء شهر رمضان أو صوم من شهر رمضان أو كفّارة أو نذر أثم ، وعليه القضاء ولا كفّارة عليه . والخلاف [1] في هذه يقع في مواضع ( الأول ) في كونها كبرى أو صغرى ( إلى أن قال ) الخامس الإفطار قبل الزوال هل هو حرام أم لا ؟ ، فان كلام أبى الصلاح يشعر بتحريمه ولم يتعرّض غيره لذلك وان كان كلام ابن أبي عقيل يشعر بذلك ، فإنّه قال : ومن أصبح صائما لقضاء كان عليه من شهر رمضان وقد نوى الصوم من الليل ، فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك [2] ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل [3] بالأصل ، ولأنه زمان لم يتعيّن للصوم فلا تجب به الكفّارة كقبل الزوال . وبما رواه عمّار بن موسى : فان نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال : قد أساء وليس عليه شيء إلَّا قضاء ذلك اليوم الَّذي أراد أن يقضيه [4] . مسألة - قال ابن أبي عقيل : لا يجوز صوم عن نذر أو كفّارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه ( إلى أن قال ) : احتجّ ( يعنى ابن
[1] من كلام صاحب المختلف رحمه اللَّه . [2] الظاهر سقوط لفظة ( له ) . [3] يعنى لسقوط الكفّارة فلا تغفل . [4] المختلف ص 77 - المصدر والخبر في الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان .
82
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 82