نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 83
أبى عقيل بأنه كالأصل ، ولأنه وجب بأصل الشرع فيكون أولى [1] . مسألة - من وجب عليه شهران متتابعان في كفّارة ظهار أو قتل الخطأ أو هما فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما ثم أفطر لغير عذر جاز له البناء إجماعا وهل يكون مأثوما ؟ قولان ، قال ابن الجنيد : لا يكون مأثوما ، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل وظاهر كلام الشيخ [2] . مسألة - قال أبو الصلاح : يلزم من تمتّع بالعمرة إلى الحج وتعذر عليه الذبح وثمنه أن يصوم ثلاثة أيّام في الحج يوم السابع من ذي الحجّة ، والثامن ، والتاسع ، وكذا قال ابن أبي عقيل ، والمشهور الاستحباب [3] . مسألة - قال ابن أبي عقيل : لو انّ متمتّعا لم يجد هديا وفاته صيام ثلاثة أيّام في الحج أقام بمكَّة حتّى يصومها بعد مضيّ أيام التشريق فان صامها في أيّام التشريق وان صامها بالمدينة أجزأه ، فإن لم يصم في المدينة صامها إذا رجع إلى أهله ، ولا يصومها في السفر ، فان صامها لم يجزئه وعليه القضاء ( إلى أن قال ) : احتجّ ( يعنى ابن أبي عقيل ) بالنهي عن الصوم في السفر مطلقا ، والجواب [4] التخصيص بالآية وقال ( يعنى ابن أبي عقيل ) : إذا رجع إلى أهله لم يجمع بين صيام الثلاثة والسبعة وليفصل بين الثلاثة وبين السبعة [5] .
[1] المختلف ص 77 ج 2 المصدر . [2] المختلف ص 78 ج 2 المصدر . [3] المختلف ص 79 ج 2 المصدر . [4] من كلام صاحب المختلف رحمه اللَّه . [5] المختلف ص 79 - المصدر .
83
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 83