responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 79


وجوب الصدقة مطلقا ولم يفصّل إلى التواني وكذا ابن أبي عقيل ، وهو أسبق من الشيخين ، وهؤلاء عمدة المذهب [1] .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : ومن كان عليه قضاء ( إلى قوله ) ولا صدقة عليه [2] ثم قال : وهذا الكلام يشعر بتعميم الحكم في المريض وغيره ، قد نصّ على ذلك الشيخ في الخلاف وليس ذلك بعيدا من الصواب كما استشكله بعضهم ، لأنّ الحكم ورد في المريض فلا يجوز التخطَّي منه إلى غيره [3] .
مسألة - لو مات المريض وقد فاته الشهر أو بعضه بمرض ، فان برء بعد فواته وتمكَّن من القضاء ولم يقضه وجب على وليّه القضاء عنه ذهب اليه الشيخان ، وابنا بابويه ، والسيّد المرتضى وابن الجنيد وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وابن إدريس .
وقال ابن أبي عقيل : وروى عنهم عليهم السلام في بعض الأحاديث أن من مات وعليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب [4] الناس اليه من أولياء كما يقضى عنه دينه .



[1] المختلف ص 69 - 70 المصدر .
[2] تقدّم آنفا نقل جميع العبارة فلا حظ .
[3] المختلف ص 71 - المصدر .
[4] التعبير بالأقرب غير وارد في الأخبار ، نعم قد ورد التعبير ب ( أولى الناس ) أو أكبر وليّيه كما في حديث 3 فلا حظ الوسائل باب 23 حديث 5 و 6 ( أو ) أفضل أهل بيته كما في حديث 11 منه من أبواب أحكام شهر رمضان .

79

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست