نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 68
الشيخين وهو الوجه [1] . مسألة - قال الشيخ في الخلاف : يجوز أن ينوي لصيام النافلة نهارا ( إلى أن قال ) : ومنع ابن أبي عقيل من تجديد النيّة بعد الزوال وجعل النفل كالفرض في ذلك ( إلى أن قال ) : والأقرب قول الشيخ رحمه الله وابن أبي عقيل [2] . مسألة - إذا أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار ثم بان انّه من رمضان لقيام بيّنة عليه قبل الزوال جدّد النيّة وصام وقد أجزأه ، وان كان بعد الزوال أمسك بقيّة النهار وكان عليه القضاء ونحوه قال ابن أبي عقيل [3] . مسألة - إذا نوى صوم يوم الشك من شهر رمضان من غير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة قال ابن أبي عقيل انه يجزئه ، وهو اختيار ابن الجنيد وبه أفتى الشيخ في الخلاف ، قال فيه : انّه لا يجزئه مسألة - لو نوى ليلة الشك أنه ان كان غدا من شهر رمضان فهو صائم فرضا ، وان كان من شعبان فهو صائم نفلا للشيخ قولان ( أحدهما ) الإجزاء ذكره في المبسوط والخلاف ( والثاني ) العدم ، ذكره في باقي كتبه ، واختاره ابن إدريس ، وابن حمزة الأوّل وهو مذهب ابن أبي عقيل ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : اختلف الرواية عنهم عليهم السلام ، فروى بعضهم ، عن آل الرسول ان صوم ذلك اليوم لا يجزيه لأنّ الفرض لا يؤدى على شكّ [4] ، وروى بعضهم عنهم عليهم السلام الاجزاء [5] .
[1] المختلف ص 40 ( الفصل الأوّل في حقيقته ) . [2] المختلف ص 44 - المصدر . [3] المختلف ص 44 - المصدر . [4] لاحظ الوسائل باب 5 حديث 1 و 9 من أبواب وجوب الصوم ونيّته . [5] لاحظ الوسائل بقيّة أخبار الباب المذكور .
68
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 68