responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 49


في أربع ركعات أو خمس فما عداها واستوى وهمه في ذلك حتّى لا يدرى صلَّى أربعا أو خمسا أو ما عداها ، ولم نقف لغيره في ذلك على شيء .
وما قاله محتمل لأنّ رواية الحلبي [1] تدلّ عليه من حيث المفهوم [2] .
مسألة - من نقص ركعة أو زاد سهوا ولا يذكر حتّى يتكلَّم أو يستدبر القبلة قال الشيخ في المبسوط أعاد ، وهو اختياره في النهاية ( إلى أن قال ) :
وفي أصحابنا من يقول : انّ ذلك يوجب استيناف الصلاة في هذه الصلوات التي ليست رباعيّات والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا وهو الظاهر من كلام أبى الصلاح ، والأقوى عندي ما قوّاه الشيخ في المبسوط [3] .
مسألة - لو نسي القنوت حتّى يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود ذهب اليه الشيخان ، وعلىّ بن بابويه ، وابن الجنيد ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، ومنع ابن أبي عقيل من قضائه وقضاء غيره من السنن في الصلاة ( إلى أن قال ) :
احتجّ ( يعنى ابن أبي عقيل ) بأصالة برأيه الذمّة من واجب أو نفل وما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت



[1] راجع الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
[2] المختلف ص 141 الفصل الأوّل في السهو .
[3] المختلف ص 142 المصدر .

49

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست