responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 50


< فهرس الموضوعات > هل وقت القضاء مضيق ؟
< / فهرس الموضوعات > حتّى يركع أيقنت ؟ قال : لا [1] .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : الذي يجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول عليهم السلام : شيئان ، الكلام ساهيا خاطب المصلَّى نفسه أو غيره ، والآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها [2] .
مسألة - سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج منها ، سواء كانتا للزيادة أو النقصان ، وهو اختيار ابن أبي عقيل فإنّه حيث أوجب السجدتين في الموضعين لا غير ، وهو الكلام ، والشك بين الأربع والخمس ، قال : وهما بعد التسليم ، فمن سجدها قبله بطلت صلاته .
قضاء الصلوات مسألة - الظاهر من كلام الشيخين ، القول بالمضايقة ، وهو [3] وجوب ترتّب الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، وقد صرّح في المبسوط على ذلك ( إلى أن قال ) :



[1] المختلف ص 145 الفصل الأوّل في السهو والخبر في الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب القنوت .
[2] المختلف ص 146 المصدر .
[3] كذا في المختلف ، والمناسب أوّلا الإتيان بالواو بدل ( هو ) ليصير حكما ثانيا والتعبير بقوله ( ره ) : ترتّب الحاضرة على الفائتة يعنى الفائتة أوّلا ، والحاضرة ثانيا لتترتّب عليها كما لا يخفى ، واللَّه العالم .

50

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست