responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 46


من كلام ابن أبي عقيل فإنّه قال : ومن شكّ في الركوع ، فان استيقن بعد ركوعه انّه كان قد ركع أعاد الصلاة .
وهو [1] يتناول صورة النزاع [2] .
مسألة - الظاهر من كلام ابن أبي عقيل إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة مطلقا ، سواء ذلك في الركعتان الأوّلتان والأخيرتان لأنّه قال : من سها عن فرضه فزاد فيه أو نقص منه أو قدم منه مؤخّرا أو أخّر منه مقدّما فصلاته باطلة ، وعليه الإعادة .
وقال في موضع آخر : الذي يفسد الصلاة ويوجب الإعادة ويوجب الإعادة إلى أن قال [3] والترك لشيء من فرائض أعمال الصلاة ساهيا .
مع [4] انه قسّم أعمال الصلاة إلى فرض وسنّة وفضيلة وعدّ من الفرض الركوع والسجود ، ثم قال : ومن ترك شيئا من ذلك أو قدّم منه مؤخّرا أو أخّر منه مقدما ساهيا كان أو متعمّدا ، اماما كان أو مأموما أو منفردا بطلت صلاته ( إلى أن قال ) :
احتجّ ( يعنى ابن أبي عقيل ) بما رواه معلَّى بن خنيس قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال :
إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها ، وبنى على صلاته ، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان



[1] من كلام صاحب المختلف .
[2] المختلف ص 135 ( الفصل الأول ) في السهو .
[3] كذا في المختلف .
[4] من كلام صاحب المختلف إلى قوله ثم قال .

46

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست