responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 39


في الأمصار بأقلّ من سبعة من المؤمنين فصاعدا ، ولا جمعة بأقلّ من خمسة ولو كان إلى القياس سبيل لكان جميعا سواء ، ولكنّه تعبّد من الخالق عزّ وجل ( سبحانه : خ ل ) .
مسألة - قال الشيخ رحمه الله تعالى : يبدأ بعد تكبيرة الإحرام بالقراءة ، ثم يكبّر التكبيرات للقنوت في الركعة الأولى ، وفي الثانية يكبّر أيضا بعد القراءة ، وهو قول السيّد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وابن بابويه ، والمفيد ، وأبى الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن زهرة الَّا انّ السيّد المرتضى قال : فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرء ، ثم كبر الباقي بعد القراءة ، وكذا المفيد وأبو الصلاح ، وابن زهرة وابن البرّاج .
والظاهر انّ مرادهم بالتكبير السابق على القراءة في الركعة الثانية وهو تكبيرة القيام إليها [1] .
مسألة - قال الشيخ في المبسوط ، والنهاية : يقرأ في الأولى الحمد والأعلى ، وفي الثانية الشمس ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : يقرأ في الأولى الغاشية ، وفي الثانية الشمس .
مسألة - لا خلاف في عدد الزائد وانّه تسع تكبيرات ، خمس في الأولى ، وأربع في الثانية ، لكن الخلاف في وضعه ، فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة يكبّر خمس تكبيرات ، ويقنت خمس مرّات عقيب كل تكبيرة قنتة ، ثم يكبّر تكبيرة للركوع ، ويركع وفي الثانية بعد القراءة يكبّر أربع مرّات يقنت عقيب كل تكبيرة فتنة ثم يكبّر الخامسة للركوع ، وذهب



[1] المختلف ص 117 ( الفصل الثاني في صلاة العيدين ) .

39

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست