responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 37


القيامة [1] .
مسألة - الذي يظهر من كلام ابن أبي عقيل أنّ استيطان المصر أو القرية شرط في الجمعة ، فإنه قال : صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام في المصر الذي هو فيه ، وحضورها مع امرأته في الأمصار والقرى النائية عنه ، ومن كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعد ما صلَّى الغداة فيدرك الجمعة فإتيان الجمعة عليه فرض وان لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة المغرب فلا جمعة عليه .
مسألة - قال السيّد المرتضى رحمه الله : يصلَّى عند انبساط الشمس ستّ ركعات فإذا انتفج [2] النهار وارتفعت الشمس صلَّى ستّا ، فإذا زالت صلَّى ركعتين ، فإذا صلَّى الظهر صلَّى بعد ستّا ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : وإذا تعالت الشمس صلَّى ما بينها وبين زوال الشمس أربع عشر ركعة ، فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلَّا الفريضة ثم يتنفّل بعدها بستّ ركعات ثم يصلَّى العصر ، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله .
فان خاف الإمام إذا تنفّل أن يتأخّر العصر عن وقت الظهر في سائر الأيّام فصلَّى العصر بعد الفراغ من الجمعة ، ثم يتنفل بعدها بست ركعات هكذا روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان ربما يجمع بين



[1] الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها .
[2] شربت الدابة فانتفجت إذا شربت حتّى خرج جنباها . ونفجت الشيء فانتفج أي عظمته فتعظَّم ( مجمع البحرين ) فانتفاج النهار كناية عن ارتفاعه وعلوّه .

37

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست