responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 36


قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، وبه قال ابن [1] سلَّار ، وابن البرّاج ، وابن حمزة .
وقال ابن أبي عقيل : ويقنت في الركعتين جميعا ولم يفصل في باب الجمعة موضعه بل قال في باب القنوت : وكلّ القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة ، وهو يدلّ على انّه فيهما معا قبل الركوع وكذا قال أبو الصلاح .
مسألة - من كان على رأس أزيد من فرسخين لم يجب عليه الحضور إلى الجمعة ، فإن تمّ عنده العدد وجب عليه إقامتهما عنده أو الحضور والَّا فلا ، ومن كان على رأس فرسخين فما دون وجب عليه الحضور ان لم يتم عنده العدد والَّا وجب عليه أحد الأمرين امّا الحضور أو إقامتها عنده ، هذا هو المشهور ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : ومن كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعد ما يصلَّى الغداة فيدرك الجمعة مع الإمام فإتيان الجمعة عليه فرض وان لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه ( إلى أن قال ) :
واحتجّ ابن أبي عقيل بما رواه زرارة في الصحيح قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الجمعة واجبة على من إذا صلَّى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يصلَّى العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنّة إلى يوم



[1] هكذا في المختلف والصواب إسقاط ( ابن ) .

36

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست