نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 35
لم يكن عليه شيء ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بالاحتياط وبورود الأمر فيحمل على الوجوب قضيّة للأمر . مسألة - أوجب السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة ، وفي المسائل المحمدية التسليم وبه قال أبو الصلاح وسلَّار ، وابن أبي عقيل وابن زهرة . في صلاة الجمعة مسألة - يشترط في الجمعة العدد إجماعا ، واختلف علمائنا على قولين ، فالذي ذهب اليه المفيد ، والسيّد المرتضى ، وابن الجنيد وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وسلَّار ، وابن إدريس انه خمسة ، وقال الشيخ رحمه الله : انّه سبعة نفر ، لكن يستحبّ للخمسة . مسألة - قال الشيخ في النهاية والمبسوط : ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ، ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس ، فإذا زالت نزل وصلَّى ( يصلَّى خ ل ) بالناس ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : إذا زالت الشمس : صعد الامام المنبر ، فإذا علا استقبل الناس بوجهه ، وجلس ، وقام المؤذّن فأذّن ، فإذا فرغ من الأذان قام خطيبا للناس . مسألة - قال ابن أبي عقيل : إذا زالت الشمس صعد المنبر وجلس وقام المؤذّن فأذّن ، فإذا فرغ المؤذّن من أذانه قام خطيبا للناس . مسألة - قال الشيخ رحمه الله : في الجمعة قنوتان في الأوّل
35
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 35