responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 35


لم يكن عليه شيء ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بالاحتياط وبورود الأمر فيحمل على الوجوب قضيّة للأمر .
مسألة - أوجب السيّد المرتضى في المسائل الناصريّة ، وفي المسائل المحمدية التسليم وبه قال أبو الصلاح وسلَّار ، وابن أبي عقيل وابن زهرة .
في صلاة الجمعة مسألة - يشترط في الجمعة العدد إجماعا ، واختلف علمائنا على قولين ، فالذي ذهب اليه المفيد ، والسيّد المرتضى ، وابن الجنيد وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وسلَّار ، وابن إدريس انه خمسة ، وقال الشيخ رحمه الله : انّه سبعة نفر ، لكن يستحبّ للخمسة .
مسألة - قال الشيخ في النهاية والمبسوط : ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ، ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس ، فإذا زالت نزل وصلَّى ( يصلَّى خ ل ) بالناس ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : إذا زالت الشمس : صعد الامام المنبر ، فإذا علا استقبل الناس بوجهه ، وجلس ، وقام المؤذّن فأذّن ، فإذا فرغ من الأذان قام خطيبا للناس .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : إذا زالت الشمس صعد المنبر وجلس وقام المؤذّن فأذّن ، فإذا فرغ المؤذّن من أذانه قام خطيبا للناس .
مسألة - قال الشيخ رحمه الله : في الجمعة قنوتان في الأوّل

35

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست