responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 21


وغيرها .
ولأنّ المسكر لا يجب إزالته عن الثوب والبدن بالإجماع لوقوع الخلاف فيه ، وكلّ نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن بالإجماع ، إذ لا خلاف في وجوب إزالة النجاسة عنهما عند الصلاة وينتج انّ المسكر ليس بنجس [1] .
ولأنّه لو كان نجسا لكان المقتضي للنجاسة انّما هو الإسكار ، والتالي باطل بالأجسام الجامدة كالبنج وشبهه ، فالمقدم مثله ، بيان الشرطيّة ان جميع الأوصاف غير صالحة لذلك فيبقى هذا الوصف عملا بالسبر والتقسيم [2] .
احكام النجاسات مسألة - ما عدا الدماء الثلاثة ، ودم نجس العين ، ودم



[1] حاصل الاستدلال انّه يجب إزالة كلّ نجس عن الثوب والبدن إجماعا وهذا بمنزلة الصغرى ولا يجب إزالة الخمر بالإجماع يعنى انّ مستند وجوب الإزالة ليس هو الإجماع مع انّ مستند وجوب إزالة كلّ نجس هو الإجماع ، وهذا بمنزلة الكبرى ينتج عدم نجاسة الخمر للخلاف فيه . وأجاب عن هذا الاستدلال في المختلف بقوله : انّ الإجماع المذكور في المقدمتين أخذ فيهما لا بمعنى واحد ، فإنّه تارة جعل كيفيّة للربط تدلّ على وثاقته خارجا عن طرفي القضيّة في إحديهما ، وتارة جعل في الأخرى جزء من المحمول فلم يتّحد الوسط فلا إنتاج ( انتهى ) .
[2] المختلف ص 64 ( الفصل الأول في أصنافها يعنى النجاسات ) .

21

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست