نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 22
القروح والجروح اللازمة من الدماء ان كان مقدارها أزيد من سعة الدرهم البغلي وجب إزالته إجماعا ، وان كان أقلّ منه لم يجب إجماعا ، وفيما بلغ درهما قولان ، فالَّذي ذهب اليه الشيخان وابنا بابويه وابن البرّاج ، وابن إدريس وجوب الإزالة . وقال ابن أبي عقيل : إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتّى صلَّى فيه ، ثم رآه بعد الصلاة ، وكان الدم على قدر الدينار غسّل ثوبه ولم يعد الصلاة ، وان كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة ، ولو رآه قبل صلاته أو علم أنّ في ثوبه دما ولم يغسله حتّى صلَّى أعاد وغسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا ، وقد روى انّه لا إعادة عليه الَّا أن يكون أكثر من مقدار الدينار [1] ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل على وجوب الغسل مع سبق العلم بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلَّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل أن يصلَّى فنسي وصلَّى فعليه الإعادة [2] . وإطلاق الإعادة يقتضي وجوب الغسل مع كثرة الدم وقلَّته [3] .
[1] راجع الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب النجاسات . [2] الوسائل باب 40 حديث 7 من أبواب النجاسات . [3] المختلف ص 65 الفصل الثاني في الأحكام .
22
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 22