responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 22


القروح والجروح اللازمة من الدماء ان كان مقدارها أزيد من سعة الدرهم البغلي وجب إزالته إجماعا ، وان كان أقلّ منه لم يجب إجماعا ، وفيما بلغ درهما قولان ، فالَّذي ذهب اليه الشيخان وابنا بابويه وابن البرّاج ، وابن إدريس وجوب الإزالة .
وقال ابن أبي عقيل : إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتّى صلَّى فيه ، ثم رآه بعد الصلاة ، وكان الدم على قدر الدينار غسّل ثوبه ولم يعد الصلاة ، وان كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة ، ولو رآه قبل صلاته أو علم أنّ في ثوبه دما ولم يغسله حتّى صلَّى أعاد وغسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا ، وقد روى انّه لا إعادة عليه الَّا أن يكون أكثر من مقدار الدينار [1] ( إلى أن قال ) :
احتجّ ابن أبي عقيل على وجوب الغسل مع سبق العلم بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلَّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل أن يصلَّى فنسي وصلَّى فعليه الإعادة [2] .
وإطلاق الإعادة يقتضي وجوب الغسل مع كثرة الدم وقلَّته [3] .



[1] راجع الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب النجاسات .
[2] الوسائل باب 40 حديث 7 من أبواب النجاسات .
[3] المختلف ص 65 الفصل الثاني في الأحكام .

22

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست