responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 164


يجوز في شرع الإسلام أو لا يجوز وهذا القول هو المعتمد وبه تشهد الروايات ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : والمجوس عند آل الرسول عليهم السلام يورثون بالنسب ولا يورثون بالنكاح ، فان هلك مجوسيّ وترك امّه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم ، وليس لها من قبل انها زوجة ، شيء وان ترك بنتا هي زوجة فلها النصف من قبل انّها بنت ، والباقي ردّ عليها ، ولا ترث من قبل انها زوجة .
ولو أن مجوسيّا تزوج ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات ، المال بينهنّ بالسويّة ، فإن ماتت احدى الابنتين فإنها تركت أمّها وهي أختها وتركت أختها لأبيها وأمّها فالمال كلَّه لأمها التي هي أختها لأبيها [1] .
مسألة - اختلف علمائنا في ميراث الغرقى ، فقال الشيخ رحمه الله : انهم يتوارثون يرث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرث من الآخر وهو الظاهر من كلام الشيخ علىّ بن بابويه وابنه الصدوق ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : يرث الغرقى والهدمى عند آل الرسول عليهم السلام من صلب أموالهم ولا يرثون مما يورث بعضهم من بعض وبه قال ابن الجنيد ، وبه قال أبو الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، وقال المفيد وسلَّار انه يرث ممّا يورث منه أيضا ، والمعتمد الأول [2] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : ومتى سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حرّ والمملوك عبد لذلك الحرّ



[1] المختلف ص 196 ج 5 - المصدر .
[2] المختلف ص 198 - المصدر .

164

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست