نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 162
القاتل عمدا والخلاف في القاتل خطأ فابن أبى عقيل منع من إرثه مطلقا [1] . مسألة - قال الشيخ في النهاية : وكذلك ان كانت الأخوة والأخوات من الأب ، أو الأب والأم كفّارا أو مماليك لم يحجبوا الأم عن الثلث على حال ولم يتعرض للقاتل وكذا سلَّار . وقال في الخلاف : القاتل والمقتول والمملوك والكافر لا يحجبون واستدلّ بإجماع الفرقة ، بل بإجماع الأمّة ، وابن مسعود خالف فيه وقد انقرض خلافه . وقال الصدوق : القاتل يحجب وان لم يرث ألا ترى ان الاخوة يحجبون الأم ولا يرثون ، وكذا قال ابن أبي عقيل [2] . مسألة - قال الشيخ في النهاية : إذا خلَّف وارثا ، له ما للرجال وما للنساء فإنه يعتبر حاله بالبول فأيهما سبق منه البول ورّث عليه ، فان خرج من الموضعين سواء فأيّهما انقطع منه البول ورّث عليه ، فان انقطع منهما معا ورث ميراث الرجال والنساء ، نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام ، فإنه ينظر فإن كان هناك علامة يتبيّن به الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك ، فإن لم يكن هناك ما تبيّن به وكان له ذاكر كذكر الرجل وفرج كفرج النساء ، فانّ له ميراث الذكر ، لأنّ ميراث النساء داخل في ميراث الرجل ، وهذا ما
[1] المختلف ص 190 ج 5 - المصدر . [2] المختلف ص 191 ج 5 - المصدر .
162
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 162