نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 158
احتجّ ( يعنى ابن أبي عقيل ) بأن للخالة السدس ، وللعمّة النصف كالأخوات فيرد على قدر السهام ، والجواب [1] منع حكم الأصل والقياس عندنا باطل [2] . مسألة - المشهور ما قاله الشيخ في النهاية - وهو المشهور - : ان أولاد العمومة والعمّات والخؤولة والخالات كآبائهم فعلى هذا لبنت الخال مع بنت العم ، الثلث والباقي لبنت العم ، وقال ابن أبي عقيل : لبنت العم ، النصف ، ولبنت الخال السدس ، والباقي رد عليهما على قدر سهامهما ، وبناه [3] على أصله وقد تقدّم [4] . مسألة - المشهور ما قاله الشيخ في النهاية : ان أولاد العمومة والعمّات وان سفلوا وأولاد الخؤولة والخالات وان نزلوا أولى من عمومة الأب وعمّاته وخئولته وخالاته ، ومن عمومة الأم وعمّاتها وخئولتها وخالاتها ، وقال ابن أبي عقيل : لو ترك عمّة امّه وابنة خالته فالمال بينهما نصفان ، لأنهما قد استويا في البطون وهما جميعا من طريق الأم ، والأول [5] أولى لأن الأولاد أقرب ببطن [6] . مسألة - لو ترك ابن عم وابنة عم ، وابن عمّة وابن خال ، وابنة خالة وابن خالة قال ابن أبي عقيل : كان لولد الخال والخالة ، الثلث بينهما بالسويّة ، والثلث لولد العمّة بينهم للذكر مثل حظَّ الأنثيين
[1] من كلام صاحب المختلف . [2] المختلف ص 183 ج 5 - المصدر . [3] من كلام صاحب المختلف . [4] المختلف ص 183 - المصدر . [5] من كلام صاحب المختلف . [6] المختلف ص 183 - المصدر .
158
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 158