responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 158


احتجّ ( يعنى ابن أبي عقيل ) بأن للخالة السدس ، وللعمّة النصف كالأخوات فيرد على قدر السهام ، والجواب [1] منع حكم الأصل والقياس عندنا باطل [2] .
مسألة - المشهور ما قاله الشيخ في النهاية - وهو المشهور - :
ان أولاد العمومة والعمّات والخؤولة والخالات كآبائهم فعلى هذا لبنت الخال مع بنت العم ، الثلث والباقي لبنت العم ، وقال ابن أبي عقيل : لبنت العم ، النصف ، ولبنت الخال السدس ، والباقي رد عليهما على قدر سهامهما ، وبناه [3] على أصله وقد تقدّم [4] .
مسألة - المشهور ما قاله الشيخ في النهاية : ان أولاد العمومة والعمّات وان سفلوا وأولاد الخؤولة والخالات وان نزلوا أولى من عمومة الأب وعمّاته وخئولته وخالاته ، ومن عمومة الأم وعمّاتها وخئولتها وخالاتها ، وقال ابن أبي عقيل : لو ترك عمّة امّه وابنة خالته فالمال بينهما نصفان ، لأنهما قد استويا في البطون وهما جميعا من طريق الأم ، والأول [5] أولى لأن الأولاد أقرب ببطن [6] .
مسألة - لو ترك ابن عم وابنة عم ، وابن عمّة وابن خال ، وابنة خالة وابن خالة قال ابن أبي عقيل : كان لولد الخال والخالة ، الثلث بينهما بالسويّة ، والثلث لولد العمّة بينهم للذكر مثل حظَّ الأنثيين



[1] من كلام صاحب المختلف .
[2] المختلف ص 183 ج 5 - المصدر .
[3] من كلام صاحب المختلف .
[4] المختلف ص 183 - المصدر .
[5] من كلام صاحب المختلف .
[6] المختلف ص 183 - المصدر .

158

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست