responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 156


وللابنتين الثلثان [1] مع الأبوين فقط ، وإذا لم يكن أبوان فالمال كلَّه للواحد ذكرا كان أو أنثى .
قال : ولو ترك ابنة فالمال كلَّه لها بالسهام مسمّاة ، وانّما سمّى الله عز وجل للأم السدس والثلث مع الولد والأب إذا اجتمعوا ، فإذا لم يكن ولد ، ولا أب فليست بذي سهم .
وكذا قال : انّما سمّى الله للأخت من الأبوين أو من الأب أو من الأمّ إذا اجتمعوا مع الاخوة أو الأخوات من الأبوين أو من الأب أو مع الأجداد فإذا انفردت الأخت من أيّ جهة كانت فالمال كلَّه لها بالسهام والمعتمد ما قلناه [2] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : فإن خلَّف جدّا من قبل أبيه أو جدّته منه ، وجده من قبل امّه أو جدّته منها كان للجدّ أو الجدّة من قبل الأم الثلث نصيب الأم ، والباقي للجدّ أو الجدّة من قبل الأب نصيب الأب ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : لو ترك جدّته أمّ امّه ، وجدّته أمّ أبيه ، فلأمّ الأم السدس ، لأم الأب ، النصف وما بقي ردّ عليهما على قدر سهامهما لأن هذا كأنه ترك أختا لأب وأم وأختا لأمّ [3] .
مسألة - إذا اجتمع الخال والعمّ كان للخال الثلث ، وللعمّ الثلثان ، ذهب اليه الشيخ في النهاية ، وبه قال أبو علي بن الجنيد



[1] هكذا في المختلف والصواب ( الثلثين ) كما لا يخفى .
[2] المختلف ص 180 ج 5 - المصدر .
[3] المختلف ص 181 - المصدر .

156

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست