responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 155


الفضل بن شاذان والسيّد المرتضى ، وبعد اختياره ما اختاره السيّد وتثبيته - ) قال : ( يعنى ابن إدريس ) والإجماع حاصل على انّ ولد الولد ولد حقيقة ، ولا يعدل عن هذه الأدلَّة القاطعة للأعذار إلَّا بأدلَّة مثلها توجب العلم ، ولا يلتفت إلى أخبار آحاد - في هذا الباب - لا توجب علما ولا عملا ، ولا إلى كثرة القائلين به والمودعة في كتبهم وتصانيفهم ، لأن الكثرة لا دليل معها .
والى ما اختاره السيّد المرتضى واخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه الله في كتاب المتمسّك ، وهذا الرجل من أجلَّة أصحابنا وفقهائنا ، وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه والمعتمد [1] المذهب المشهور [2] .
تذنيبان [3] ( الأول ) كلام الفضل في أن للبنت النصف ، وللبنتين الثلثان مع الأب خاصّة ليس بجيّد ، بل لهما ذلك مطلقا وإذا لم يكن غيرهما يردّ عليهما لعموم القرآن .
وقد لوّح ابن أبي عقيل بما يوافق كلام الفضل فقال :
وإذا حضر واحد ، منهم - يعنى من الأولاد - فله المال كلَّه بلا سهام مسمّى ذكرا كان أو أنثى ، فإذا ترك بنتا فالمال كلَّه لها بلا سهام مسمّاة ، وانّما سمّى الله عز وجل للبنت الواحدة ، النصف ،



[1] هذا من كلام صاحب المختلف .
[2] المختلف ص 177 - 180 كتاب الفرائض .
[3] هكذا في المختلف والصواب تذنيبات بالجمع فإنه رحمه اللَّه ذكر أربعة أمور فلاحظ ص 180 ج 5 .

155

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست