responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 152


( الثالث ) الجنايات وقد منع في الخلاف من قبول شهادتهنّ في القتل الموجب للقود ونحو ذلك ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ( إلى أن قال ) : والظاهر من كلام ابن أبي عقيل القبول ( إلى أن قال ) :
( الرابع ) الحدود ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : الأصل في الشهادات عند آل الرسول عليهم السلام أصلان ( أحدهما ) لا يجوز فيه الَّا شهادة أربعة عدول ، وهي الشهادة في الزنا ، والأصل الآخر جائز فيه شاهدا عدل ، والشهادة فيما سوى الزنا وشهادة النساء مع الرجال في كل شيء جائزة إذا كنّ ثقات ( إلى أن قال ) :
( الخامس ) قال الشيخ في الخلاف : لا يقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات ولا منضمّات إلى الرجال ( إلى أن قال ) : وقال شيخنا المفيد : انّه يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع ، وبه قال سلَّار وابن حمزة ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس وافق شيخنا في النهاية [1] .
تنبيه : الظاهر انّه لا يقبل في الرضاع إلَّا شهادة أربع ، ولا يكفى اثنتان الَّا مع رجل كالوصيّة والاستهلال والعيوب ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة ، وفي الصبي صاح أو لم يصح فشهادتها جائزة إذا كانت حرّة مسلمة عدلة [2] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا بأس بشهادة القاذف إذا تاب وعرفت توبته وحدّ توبته من القذف أن يكذب نفسه فيما كان قذف به فإذا فعل ذلك جاز قبول شهادته بعد ذلك ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : وتوبته أن يرجع عمّا قال ويكذّب نفسه عند الإمام الذي جلَّده وعند جماعة المسلمين وقال علىّ بن بابويه وابنه :
توبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال فيكذب نفسه [3] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : لا بأس بشهادة الولد لولده وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة .



[1] المختلف ص 160 إلى 164 ( الفصل السابع في الشهادات ) .
[2] المختلف ص 164 ج 5 - المصدر .
[3] المختلف ص 164 ج 5 - المصدر .

152

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست