responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 153


ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل الشهادة ، ولا بأس بشهادتها له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة .
وقال ابن إدريس بالإطلاق ، وبه قال ابن أبي عقيل ، وهو المعتمد [1] .
مسألة - اختلف علمائنا في شهادة العبيد على طرفين وواسطة أما أحد الطرفين فهو المنع في قبول شهادتهم على حرّ من المؤمنين مطلقا وهو قول أبى علي بن الجنيد ( إلى أن قال ) : وأطلق ابن أبي عقيل المنع فقال : لا يجوز شهادة العبيد والإماء في شيء من الشهادات [2] .
مسألة - تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين في الوصيّة خاصّة عند عدم المسلمين ولا تجوز شهادتهم ، ولا شهادة غيرهم من الكفّار في غير ذلك ، للمسلمين وللكفّار ولا على الفريقين ، سواء اتّفقت ملَّتهم أو اختلفت ، وهو الظاهر من إطلاق كلام شيخنا المفيد رحمه الله وكذا ابن أبي عقيل [3] .
تذنيب ، أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف قبول شهادة أهل الخلاف في الوصيّة عند عدم المسلمين ، ولم يقيّد بالسفر ، وكذا المفيد في المقنعة ، وابن أبي عقيل ، وسلَّار ، وابن إدريس ، وابن البرّاج [4] .



[1] المختلف ص 168 - المصدر .
[2] المختلف ص 168 ج 5 - المصدر .
[3] المختلف ص 169 - المصدر .
[4] المختلف ص 169 ، المصدر .

153

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست