responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 150


لواحق القضاء مسألة - قال ابن أبي عقيل : لو انّ ثلاثة تنازعوا في دار ، فادّعى أحدهم الدار كلَّها وادّعى الآخر ثلثي الدار ، وادّعى الآخر ثلث الدار ، وأقام كل واحد منهم بيّنة عادلة على دعواه أقرع الحاكم بين الَّذي أقام البينة بالكل وبين الآخرين ، فان خرج سهم صاحب الكل أحلف باللَّه وكان أولى بالحق ، وان خرج سهم الآخرين أحلفهما باللَّه لقد شهد شهودهما بالحق وكانت الدار بينهما ( بينهم : خ ل ) على ثلاثة أسهم ، لصاحب الثلثين سهم ، وسهم لصاحب الثلث ، لأنّ شهودهم ليس يكذّب بعضهم بعضا ، وشهود صاحب الكل يكذّب شهود هذين فلذلك أقرعنا بينهما وبين الذي أقام البيّنة بالكل ولم يقرع بين هذين ، لأنّ شهودهما يصدق بعضهم بعضا [1] ولم [2] يفصل هل كانت الدار في أيديهم أو كانت في يدر رابع .
الشهادة مسألة - قال الشيخ في الخلاف : لا يثبت النكاح والخلع والطلاق ، والرجعة ، والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة ، والوصيّة اليه ، والوديعة عنده ، والعتق ، والنسب ، والكتابة ونحو ذلك ممّا



[1] المختلف ص 147 ( الفصل الثالث في لواحق القضاء ) .
[2] من كلام صاحب المختلف .

150

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست