نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 149
فأعطاه الذي خرج اسمه وقال : اللَّهم انك تقضى بينهما [1] . وزعم بعض العامّة ان المدّعيين إذا أقام كل واحد منهما شاهدي عدل على شيء واحد أنه له دون غيره حكم بينهما نصفين . يقال لهم أكتاب الله حكم بذلك أم سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله أم بإجماع ؟ فإن ادّعوا الكتاب فالكتاب بالردّ عليهم ، وان ادّعوا السنّة فالسنّة في القرعة مشهورة بالردّ عليهم ، وان ادّعوا الإجماع كفوا الخصم مئونتهم . يقال لهم : أليس إذا أقام كلّ واحد منهما شاهدي عدل في دار انّها له ، فشهود كل واحد منهما يكون شهود الآخر ، والعلم محيط بأنّ أحد الشهداء كاذبة والأخرى صادقة فإذا حكمنا بالدار بينهما نصفين فقد أكذبنا شهودهما جميعا ، لأنّ كل واحد منهما تشهد شهوده بالدار كلَّها دون الآخر ، فإذا كانت احدى الشهود كاذبة ، والأخرى صادقة فيجب أن يسقط أحدهما ، لأنه لا سبيل إلى الحكم فيما شهدوا إلَّا بإلقاء أحدهما ولم يوجد إلى إلقاء واحد منها سبيلا إلَّا القرعة .
[1] الوسائل باب 12 حديث 5 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 15 وباب 13 حديث 5 و 14 من أبواب كيفيّة الحكم ولكن ليس في المذكورات انّهما اختصما إلى رسول اللَّه ، بل في أكثرها انّهما اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، ( لكنّ الأمر سهل ) واللَّه العالم .
149
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 149