responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 137


يكفّر سقطت عنه الكفّارة ، فإن راجعها قبل أن تخرج من العدّة لم يجز له وطيها حتّى يكفّر ، فان خرجت من العدّة ثم عقد عليها عقدا مستأنفا لم يكن عليه كفّارة وجاز له وطيها ، ونحوه قال المفيد ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : فان طلَّق المظاهر امرأته وأخرج جاريته من ملكه فليس عليه كفّارة الظهار الَّا أن يراجع امرأته ويردّ مملوكته يوما إلى ملكه لشراء أو غير ذلك ، فإنّه إذا كان لم يقرّبها حتّى يكفّر كفّارة الظهار [1] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : ومتى ظاهر الرجل من امرأته مرّة بعد آخر كان عليه بعدد كلّ مرّة كفّارة ، فإن عجز عن ذلك لكثرته فرّق الحاكم بينه وبين امرأته ( إلى أن قال ) : ولو أنّ رجلا تكلَّم بلفظ الظهار مرّتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك في وقت واحد في أوقات مختلفة كان عليه لكلّ مرّة كفّارة [2] .
الإيلاء مسألة - قال في الخلاف : إذا قال والله لا جامعتك لا أصبتك ، لا وطئتك وقصد به الإيلاء كان إيلاء ، وان لم يقصد لم يكن موليا ، وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : والإيلاء عند آل الرسول عليهم السلام أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنّك ولأسوأنّك ثم يسكت عنها ويعتزل فراشها إلى أن قال : والروايات دالَّة على قول الصدوق وابن أبي عقيل [3] .



[1] المختلف ص 49 - 50 - المصدر .
[2] المختلف ص 49 - 50 - المصدر .
[3] المختلف ص 53 - 54 ( الفصل الرابع في الإيلاء ) .

137

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست