responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 131


والنهاية : لا يقع به طلاق ، سواء نويا أو لم ينويا أو نوى أحدهما ( إلى أن قال ) :
وقال ابن أبي عقيل : والخيار عند آل الرسول عليهم السلام أن يخيّر الرجل امرأته ويجعل أمرها إليها في أن تختار نفسها أو تختاره بشهادة شاهدين من قبل عدّتها ، فان اختارت المرأة نفسها في المجلس فهي تطليقة واحدة وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدّتها ، وان اختارت زوجها فليس بطلاق .
ولو تفرقا ثم اختارت المرأة نفسها لم يقع شيء ، ولو قال لها : قد جعلت أمرك بيدك فاختاري نفسك في مجلسك فسكتت أو تحوّلت عن مجلسها بطل اختيارها لترك ذلك وان سمّى الرجل في الاختيار وقتا معلوما ثم رجع عنه قبل بلوغ الوقت كان ذلك له وليس يجوز للزوج أن يخيّرها أكثر من واحدة بعد واحدة ، وخيار بعد خيار بطهر وشاهدين ، فان خيّرها أكثر من واحدة أو خيّرها أن تخيّر نفسها في غير عدّتها كان ذلك ساقطا غير جائز ، وان خيّر الرجل أباها أو أخاها أو واحدة من أوليائها كان كاختيارها [1] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية : ومن شرائط الطلاق العامّة أن يطلَّقها تطليقة واحدة ، فإن طلَّقها أكثر من ذلك ثنتين أو ثلاثا أو ما زاد عليه لم يقع أكثر من واحدة إذا اجتمعت الشرائط كلَّها ، وكذا في المبسوط ( إلى أن قال ) :



[1] المختلف ص 33 ج 5 ( الفصل الأول في الطلاق ) .

131

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست