responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 130


ما سواه [1] .
مسألة - المشهور انّ العبد إذا تزوّج بإذن مولاه بأمة ، كان الطلاق بيده ، وليس للمولى أن يطلَّق عنه ولا أن يجبره عليه ، وقال ابن أبي عقيل : وإذا زوّج السيّد عبده فالطلاق بيد ( إلى : خ ل ) السيّد دون العبد متى شاء السيّد فرّق بينهما [2] .
لواحق النكاح مسألة - المشهور انّ الأمة إذا كانت زوجة كان لها ليلة وللحرّة ليلتان في القسم وبه قال ابن أبي عقيل إلخ [3] .
مسألة - قال ابن أبي عقيل : ولو انّ رجلا له امرأتان إحديهما مسلمة والأخرى ذميّة كانت في القسم بهن ( بها : خ ل ) ولو كانت إحديهن متعة والأخرى إعلان لم يكن المتعة قسم ولا نفقة يأتيها متى شاء وقد قيل : إذا كانت له امرأتان متعة وإعلان فله أن يقسم لإحداهن ليلة وللأخرى ثلاث ليال ، لأنّ له أن يتزوّج منها أربعا [4] .
كتاب الطلاق مسألة - إذا خيّرها واختارت نفسها قال الشيخ في المبسوط



[1] المختلف ص 14 ج 5 ( الفصل السادس في نكاح الإماء ) .
[2] المختلف ص 18 ج 5 المصدر .
[3] المختلف ص 28 ج 5 ( الفصل السابع في لواحق النكاح ) .
[4] المختلف ص 29 - المصدر .

130

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست