نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 130
ما سواه [1] . مسألة - المشهور انّ العبد إذا تزوّج بإذن مولاه بأمة ، كان الطلاق بيده ، وليس للمولى أن يطلَّق عنه ولا أن يجبره عليه ، وقال ابن أبي عقيل : وإذا زوّج السيّد عبده فالطلاق بيد ( إلى : خ ل ) السيّد دون العبد متى شاء السيّد فرّق بينهما [2] . لواحق النكاح مسألة - المشهور انّ الأمة إذا كانت زوجة كان لها ليلة وللحرّة ليلتان في القسم وبه قال ابن أبي عقيل إلخ [3] . مسألة - قال ابن أبي عقيل : ولو انّ رجلا له امرأتان إحديهما مسلمة والأخرى ذميّة كانت في القسم بهن ( بها : خ ل ) ولو كانت إحديهن متعة والأخرى إعلان لم يكن المتعة قسم ولا نفقة يأتيها متى شاء وقد قيل : إذا كانت له امرأتان متعة وإعلان فله أن يقسم لإحداهن ليلة وللأخرى ثلاث ليال ، لأنّ له أن يتزوّج منها أربعا [4] . كتاب الطلاق مسألة - إذا خيّرها واختارت نفسها قال الشيخ في المبسوط
[1] المختلف ص 14 ج 5 ( الفصل السادس في نكاح الإماء ) . [2] المختلف ص 18 ج 5 المصدر . [3] المختلف ص 28 ج 5 ( الفصل السابع في لواحق النكاح ) . [4] المختلف ص 29 - المصدر .
130
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 130