responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 120


المرأة ثم ماتت عنه أو طلَّقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوّج أمّها وابنتها [1] .
مسألة - المشهور [2] تحريم نكاح بنت الأخ [3] والأخت على نكاح العمّة والخالة إلَّا برضاها فان رضيت العمّة والخالة صحّ الجميع ، وله أن يدخل العمّة والخالة على بنت الأخ والأخت وان لم ترض البنتان ، ذهب اليه الشيخان ، والسيّد المرتضى وابن البرّاج ، وأبو الصلاح ، وسلَّار ، وأكثر علمائنا .
وقال ابن أبي عقيل - لما عدّ المحرّمات في الآية - قال : فهذه جملة النساء اللاتي حرّم الله عزّ وجل نكاحهنّ وأحلّ نكاح ما سواهنّ ، ألا تسمعه يقول : بعد هذه الأصناف الستّة [4] : وأحلّ لكم ما وراء ذلكم ؟
فمن ادّعى ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم حرّم غير هذه الأصناف وهو يسمع الله يقول : ( وأحلّ لكم ما وراء ذلكم ) وقد [5] أعظم القول على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد قال : ألا لا يتعلَّقنّ على أحد



[1] المختلف ص 74 ج 3 ( المطلب الثاني في تحريم المصاهرة ) .
[2] المختلف ص 79 ج 3 - المصدر .
[3] يعنى بنت أخ زوجته أو أخت أخيها .
[4] هكذا في المختلف والصواب ( السبعة ) بدل ( الستّة ) لا ، لأنّ المحرّمات النسبيّة في الآية الشريفة سبعة لا ستّة وان أريد جميع المحرمات المذكورة في الآية فهي أربعة عشر صنفا فلاحظ النساء الآية / 23 .
[5] هكذا في المختلف والصواب فقد بدل ( وقد ) فإنّه جواب شرط لقوله : فمن ادّعى .

120

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست