نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 119
مسألة - المشهور انّ الرضاع في الحولين ينشر الحرمة سواء كان قد فطم قبل الحولين أولا ، وقال ابن أبي عقيل : الرضاع الذي يحرّم عشر رضعات قبل الفطام ، فمن شرب بعد الطعام لم يحرّم ذلك الشرب ( إلى أن قال ) : احتجّ ( يعنى ابن أبي عقيل ) بما رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم [1] . مسألة - اختلف علمائنا في الرضاع هل يساوى النسب في كونه سببا في العتق ؟ قال الشيخ : نعم ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بملك الأمّ والأخت من الرضاعة وبيعهن ، انما يحرم منهنّ ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط فلم يجعل الرضاع سببا في العتق [2] . تحريم المصاهرة مسألة - المشهور عند علمائنا أجمع إلَّا ابن أبي عقيل والصدوق تحريم أمّ الزوجة مؤبّدا ، سواء دخل بالبنت أولا ، ذهب اليه الشيخان وسلَّار وأبو الصلاح وغيرهم ، وقال ابن أبي عقيل : قال الله تعالى : * ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ ) * [3] يشرط في الآية شرطا فقال : اللَّاتي ( دخلتم بهنّ ( إلى قوله ) فلا جناح عليكم ) فالشرط عند آل الرسول في الأمّهات والربائب جميعا الدخول ، وإذا تزوّج الرجل
[1] المختلف ص 71 ج 3 - المصدر . [2] المختلف ص 73 ج 3 - المصدر والخبر في الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع [3] النساء / 23 .
119
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 119