responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 12


اذنه ، ولا عينه ، ولا فيه شيء من الكافور والقطن ، واستدلّ عليه بالإجماع .
وقال ابن أبي عقيل : يجعل على مواضع السجود منه كافورا مسحوقا ، وعدّ الأنف من جملة مواضع السجود ، وقال المفيد : يضع منه على ظهر ( طرف : خ ل ) أنفه الذي كان يرغم به لربّه في سجوده ( إلى أن قال ) :
احتجّ المفيد ، وابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله ، قال : إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى كافور ( الكافور :
خ ل ) فامسح به آثار السجود منه [1] .
وهو [2] يعمّ المواضع التي يجب عليها السجود أو يستحبّ ولا شكّ في أن الأنف ممّا يستحبّ وضعه على الأرض [3] .
مسألة - المشهور أنه ينبغي أن ينزع القميص عن الميّت ثم يترك على عورته ما يسترها واجبا ثم يغسله الغاسل .
وقال ابن أبي عقيل : السنّة في غسل الميّت أن يغسل في قميص نظيف ، وقد تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أنّ عليّا عليه السلام غسّل رسول الله صلى الله عليه وآله في قميصه ثلاث غسلات [4] ( إلى أن قال ) : ويدلّ على ما اختاره ابن أبي عقيل :
ما رواه ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال :



[1] الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب التكفين .
[2] الظاهر كونه تتمّة الاستدلال .
[3] المختلف ص 48 ، 49 الفصل السادس في غسل الأموات .
[4] الوسائل باب 2 حديث 11 و 14 من أبواب غسل الميّت وباب 6 حديث 9 من أبواب الصلاة على الميّت .

12

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست