نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 112
الشرك أحلَّت ما فيها فأيّكم يأخذ أمه من سهمه فقام رجل فقال : وما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين ؟ قال : عبد لا يدع للدم حرمة إلَّا هتكها ، قال : يقتل أو يموت ؟ قال : بل يقصمه الله قاصم الجبّارين [1] ، والأقرب ما ذهب اليه الشيخ في النهاية . لنا ما رواه ابن أبي عقيل وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته ومعرفته [2] . مسألة - المشهور بين علمائنا تحريم سبى نساء البغاة وهو قول ابن أبي عقيل ، ونقل عن بعض الشيعة انّ الإمام في أهل البغي ، بالخيار ان شاء منّ عليهم وان شاء سباهم قال : واحتجّوا بقول أمير المؤمنين عليه السلام للخوارج لما سألوه عن المسائل التي اعتلَّوا بها فقال لهم : أما قولكم : انى يوم الجمل أحللت لكم الدماء والأموال ومنعتكم النساء والذريّة فإنّي مننت على أهل البصرة كما انّ رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكَّة ، وبعد فأيّكم يأخذ عائشة من سهمه ؟ قالوا فأخبر بأنه انما لم يسهم لا منّ عليهم كما منّ رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكَّة ، ولو شاء سباهم كما لو شاء النبي صلى الله عليه وآله أن يسبى نساء أهل مكَّة [3] . قال : واحتجّوا أيضا في ذلك بأخبار كثيرة وعلل كرهت ذكرها لطول الكتاب [4] .
[1] لم نعثر عليها في الكتب الأربعة وغيرها من كتب الأحاديث . [2] المختلف ص 167 ج 2 ( الفصل السابع في أحكام البغاة ) . [3] راجع الوسائل باب 105 من أبواب جهاد النفس تجد هذا المعنى . [4] المختلف ص 169 ج 2 ( الفصل السابع في أحكام البغاة ) .
112
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية ) نویسنده : الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني جلد : 1 صفحه : 112