responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 89


الواحدة [1] .
مسألة - قال الشيخ : إذا كسر المحرم بيض النعام اعتبر ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ فعليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل ( إلى أن قال ) وقال علىّ بن بابويه : وان أكلت بيضة نعامة فعليك دم شاة وكذلك أن وطئتها وكان فيها فرخ يتحرّك فعليك أن ترسل فحوله من الإبل على الإناث بقدر عدد البيض فما نتج منها فهو هدى لبيت الله تعالى [2] .
مسألة - إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبح فعليه أن يعتبر حال البيض ( إلى أن قال ) : وقال شيخنا علىّ بن بابويه : وفي بيض القطاة إذا أصابه قيمته فإن وطئتها وفيها فراخ يتحرّك فعليك أن ترسل الذكر من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض فما نتج فهو هدى لبيت الله تعالى [3] .
مسألة - تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد خطأ إجماعا ( إلى أن قال ) :
وقال شيخنا علىّ بن بابويه : وكلّ شيء أتيته في الحرم بجهالة وأنت محلّ أو محرم أو أتيته في الحلّ وأنت محرم فليس عليك شيء إلَّا الصيد ، فانّ عليك فداءه فان تعمّدته كان عليك فداءه وإثمه وأطلق القول [4] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية والمبسوط ، وابن إدريس ، وابن البرّاج : إذا رمى الصيد فأدماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه بعد



[1] المختلف ص 104 ( المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ) .
[2] المختلف ص 105 ج 1 - المصدر ، وأيضا المختلف ص 116 ج 5 ( الفصل الثالث في الكفّارات من الايمان .
[3] المختلف ص 105 ج 1 ( المطلب الرابع في الكفّارات ) .
[4] المختلف ص 107 ج 1 - المصدر .

89

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست