responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 88


مسألة - قال الشيخان : ومن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبّا أو ما أشبهه كان عليه جدي ، وكذا قال السيّد المرتضى ، وشيخنا علىّ بن بابويه وابن إدريس ، وابن البرّاج ، وابن حمزة وكذا ابن الجنيد وسلَّار الَّا انّ سلَّار لم يذكر الضب ، وابن الجنيد لم يذكر اليربوع [1] .
مسألة - قال الشيخ : ومن أصاب عصفورا أو صعوة أو قبرة وما أشبهها كان عليه مدّ من طعام ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه :
وان كان الصيد يعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا أو شيئا من الطير فعليك دم شاة ، واليعقوب الذكر من القبج ، والحجلة الأنثى ( إلى أن قال ) :
احتجّ ابن بابويه بما رواه ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام انّه قال في محرم ذبح طيرا أنّ عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن [2] .
مسألة - قال الشيخ في النهاية والخلاف : ومن أصاب جرادة فعليه أن يتصدّق بتمرة ، فإن أصاب جرادا كثيرا أو أكله كان عليه دم شاة ، وهو قول ابن بابويه ، وابن حمزة ، وابن إدريس ( إلى أن قال ) : ونقل ابن إدريس ، عن علىّ بن بابويه : وان أكلت جرادة فعليك دم شاة ، والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته : وان قتلت جرادا تصدّقت بتمرة ، والتمرة خير من جرادة فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة وان أكلت منه فعليك دم شاة ، وهذا اللفظ ليس صريحا في



[1] المختلف ص 103 - المصدر ، والخبر في الوسائل باب حديث من أبواب كفّارات الصيد في الإحرام .
[2] المختلف ص 103 - المصدر ، والخبر في الوسائل باب حديث من أبواب كفّارات الصيد في الإحرام .

88

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست