responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 85


في المقنع : وحدّ بيوت مكَّة عقبة المدنيّين أو بحذائها ومتى ( من : خ ل ) أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكَّة ، وهو عقبة ذي طوى [1] .
محرّمات الإحرام قال أبى رضي الله عنه في رسالته الىّ : اتّق الله في إحرامك الكذب ، واليمين الكاذبة ، والصادقة ، وهو الجدل ، والجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، فان جادلت مرّة أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، وان حاولت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ، فإن جادلت مرّة كاذبا فعليك دم شاة ، وان جادلت مرّتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وان جادلت كاذبا ثلاثا فعليك بدنة والفسوق الكذب فاستغفر الله عزّ وجل منه .
والرفث الجماع ، فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل ويجب أن تفرق بينك وبين أهلك حتّى تقضيا المناسك ثم تجتمعان ، فإن أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما عام أوّل لم يفرق بينكما .
وتلزم المرأة إذا جامعها الرجل ، فإن أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شيء ، فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل [2] .



[1] المختلف ص 96 ج 2 ( المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام ) .
[2] المختلف ص 96 ج 2 ( المطلب الثاني في كيفيّة الإحرام ) .

85

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست