responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 36


وهو [1] عام للغسل والوضوء [2] .
وقال ( فيما تلبس بتكبيرة الإحرام ثم وجد الماء ) ما هذه عبارته :
يستمرّ في صلاته وهو خيرة المقنعة ( إلى أن قال ) : وحكاه جماعة عن علىّ ابن بابويه في الرسالة [3] .
في النجاسات مسألة - حكم صاحب النهاية فيها بنجاسة ما يموت فيه العقرب من المياه ، ووجوب غسل الإناء ، والثوب والبدن مع الملاقاة ( إلى أن قال ) :
والوجه عندي الطهارة ، وهو اختيار ابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام السيّد المرتضى فإنّه حكم بأنّ كلّ ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد والزنابير وما أشبهها لا ينجس بالموت ولا ينجّس الماء إذا وقع فيه قليلا كان أو كثيرا .
وكذا قال علىّ بن بابويه ، قال : ان وقعت فيه عقرب أو شيء من الخنافس وبنات وردان ، والجراد ، وكلّ ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات أو لم يمت [4] .



[1] من كلام صاحب المختلف .
[2] المختلف ص 56 ( الفصل الثالث في كيفيّته ) .
[3] مفتاح الكرامة ج 1 ص 558 .
[4] المختلف ، ص 64 ( الفصل الأوّل في أصنافها ، ( أي : النجاسات .

36

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست