responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 90


ذلك صحيحا كان عليه ربع الفداء فجعل في الإدماء مع البرء ربع الفداء وقال الشيخ علىّ بن بابويه يتصدّق بشيء وهو قول المفيد وأبى الصلاح [1] .
مسألة - قال الشيخ : إذا كسر قرني الغزال كان عليه نصف القيمة ، فإن كسر إحديهما كان عليه ربع قيمته ، وقال شيخنا علىّ بن بابويه والمفيد وسلَّار : يتصدّق بشيء لو كسر قرنه [2] .
مسألة - قال الشيخان وعلىّ بن بابويه ، وابن البرّاج ، وسلَّار ، وابن إدريس ، وابن حمزة : من نفر حمام الحرم ، فان رجعت فعليه دم شاة وان لم يرجع فعن كلّ طير شاة ، والشيخ رحمه الله حيث حكى كلام المفيد ان من نفر حمام الحرم فعليه دم شاة إذا رجعت فإن لم ترجع فعليه لكلّ طير شاة - قال : هذا ما ذكره علىّ بن الحسين بن بابويه رحمه الله في رسالته ولم أجد به شيئا مسندا [3] .
الثاني - المشهور انّه إذا أفاض من عرفات قبل الغروب وجب عليه بدنة وقال علىّ بن بابويه : إيّاك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك شاة [4] .
كفارة الاستمتاع مسألة - قال الشيخ : من جامع امرأته في الفرج عامدا قبل الوقوف بالمشعر فسد حجّة وكان عليه بدنة والحج من قابل ، وبه قال



[1] المختلف ص 110 ج 1 - المصدر .
[2] المختلف ص 110 - المصدر .
[3] المختلف ص 110 - المصدر .
[4] المختلف ص 115 ج 5 ( الفصل الثالث في الكفّارات ) .

90

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست