responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 86


كفّارات الإحرام مسألة - قال في المبسوط : الوحشي غير المأكول أقسامه ثلاثة ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه : وان كان الصيد أسدا ذبحت كبشا وأوجب ابن حمزة فيه الكبش [1] .
مسألة - قال الشيخ : من صاد نعامة فقتلها كان عليه جزور ( إلى أن قال ) : الثالث التقويم وهو قول الشيخ رحمه الله ( إلى أن قال ) وقال ابن بابويه وابن أبي عقيل : فإن لم يجد البدنة فإطعام ستّين مسكينا وهو قول المفيد والسيّد المرتضى وابن بابويه وسلَّار ( إلى أن قال ) : والكلام يقع في مقامات ( إلى أن قال ) : الخامس قال الشيخ :
إطعام الستّين لكلّ مسكين نصف صاع وبه قال ابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس ، وقال علىّ بن بابويه وابن أبي عقيل : لكلّ مسكين مدّ ، والمفيد ، والسيّد المرتضى ، وسلَّار أطلقوا القول بالطعام ستّين مسكينا ( إلى أن قال ) : السادس لو عجز عن إطعام الستّين قال الشيخ : يصوم عن كلّ نصف صاع يوما وبه قال ابن البرّاج ، وأبو الصلاح ، وابن حمزة ، وابن إدريس ( إلى أن قال ) : وقال ابن أبي عقيل وابن بابويه : فإن لم يجد فعليه صوم ثمانية عشر يوما [2] .
مسألة - قال الشيخ : فان صاد بقرة وحش أو حمار وحش فقتله



[1] الفقيه ( باب ما يجب على المحرم اجتنابه إلخ ) ص 328 طبع مكتبة الصدوق .
[2] المختلف ص 101 ج 2 ( المطلب الرابع في كفّارات الإحرام ) .

86

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست