responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 65


فعليك زكاته ، وكذا قال ابنه أبو جعفر في المقنع [1] .
مسألة - ولا زكاة على المقرض مطلقا ، وأمّا المستقرض فان ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة عليه والَّا فلا ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ، والشيخ في النهاية في باب الزكاة والخلاف ، والمفيد في المقنعة ، والشيخ علىّ بن بابويه في الرسالة وابن إدريس [2] .
مسألة - قال الشيخ علىّ بن بابويه : ان بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر ، فإنّ ذلك يلزمه دونك وفي لزوم [3] هذا الشرط نظر [4] .
ما تجب فيه الزكاة مسألة - المشهور انّ في خمس وعشرين من الإبل خمس شياة ، فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ، ذهب اليه الشيخان ، والسيّد المرتضى ، وابن إدريس ، وابنا بابويه ، وسلَّار ، وأبو الصلاح ، وباقي علمائنا إلَّا ابن أبي عقيل وابن الجنيد فإنّهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض [5] .
مسألة - قال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته : فإذا بلغت



[1] المختلف ص 2 ج 2 - المصدر .
[2] المختلف ص 3 ج 2 - المصدر .
[3] من كلام صاحب المختلف .
[4] المختلف ص 4 ج 2 - المصدر .
[5] المختلف ص 4 - المقصد الثاني ما يجب فيه ويستحبّ .

65

نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست