نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 65
فعليك زكاته ، وكذا قال ابنه أبو جعفر في المقنع [1] . مسألة - ولا زكاة على المقرض مطلقا ، وأمّا المستقرض فان ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة عليه والَّا فلا ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ، والشيخ في النهاية في باب الزكاة والخلاف ، والمفيد في المقنعة ، والشيخ علىّ بن بابويه في الرسالة وابن إدريس [2] . مسألة - قال الشيخ علىّ بن بابويه : ان بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر ، فإنّ ذلك يلزمه دونك وفي لزوم [3] هذا الشرط نظر [4] . ما تجب فيه الزكاة مسألة - المشهور انّ في خمس وعشرين من الإبل خمس شياة ، فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ، ذهب اليه الشيخان ، والسيّد المرتضى ، وابن إدريس ، وابنا بابويه ، وسلَّار ، وأبو الصلاح ، وباقي علمائنا إلَّا ابن أبي عقيل وابن الجنيد فإنّهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض [5] . مسألة - قال الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته : فإذا بلغت
[1] المختلف ص 2 ج 2 - المصدر . [2] المختلف ص 3 ج 2 - المصدر . [3] من كلام صاحب المختلف . [4] المختلف ص 4 ج 2 - المصدر . [5] المختلف ص 4 - المقصد الثاني ما يجب فيه ويستحبّ .
65
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 65