نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 66
خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقّة ، وسمّيت حقّة لأنها استحقّت أن يركب ظهرها ، إلى أن تبلغ ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فان زادت واحدة ففيها ثنى ، وهو قول ابنه محمد في كتاب الهداية ، ( ولم [1] يوجب باقي علمائنا في احدى وثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ستّ وسبعين ) [2] . مسألة - إذا وجب عليه سنّ وليست عنده ، وعنده الأعلى منه بدرجة دفع الأعلى واستردّ شاتين أو عشرين درهما ، وبالعكس يدفع الأدون وشاتين أو عشرين درهما هذا هو المشهور وجعل الشيخ علىّ ابن بابويه التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة يأخذها المتصدّق أو يدفعها ، وكذا جعل ابنه أبو جعفر في المقنع ، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه أفتى بالمشهور [3] . مسألة - المشهور انّ في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة اختاره الشيخان وابن الجنيد والسيّد المرتضى وسلَّار وباقي المتأخّرين وقال ابن أبي عقيل وعلىّ بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي ، ولم [4] يذكر التبيعة [5] . مسألة - المشهور عند علمائنا أجمع انّ أوّل نصب الغنم أربعون ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والسيّد المرتضى ،
[1] من كلام صاحب المختلف ( قدّه ) . [2] المختلف ص 5 - المصدر . [3] المختلف ص 5 - المصدر . [4] من كلام صاحب المختلف . [5] المختلف ص 6 - المصدر .
66
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 66