نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 22
الماء المستعمل مسألة - الماء المستعمل في الطهارة الكبرى ، كغسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس مع خلوّ البدن عن النجاسة طاهر ، إجماعا ، وهل هو مطهّر أم لا ؟ منع الشيخ ، والمفيد ، وابنا بابويه من ذلك ، وقال المرتضى ، وابن إدريس انّه مطهّر وهو الحقّ عندي [1] . مسألة - قال الشيخ في المبسوط : إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما أعاد الوضوء والصلاة ( إلى أن قال ) : وقال علىّ بن بابويه في الماء المتغيّر من البئر بالنجاسة : فإن توضّأت منه أو اغتسلت أو غسلت ثوبك فعليك إعادة الوضوء والغسل والصلاة وغسل الثوب [2] ( وأطلق ولم يفصل إلى العلم وعدمه ، ولا في الوقت وخروجه ) ثم قال ( عن الدم ) : فإن كان دون الدرهم الوافي ( العراقي خ ل ) فقد يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه ، وان كان الدم دون حمّصة فلا بأس بأن لا تغسله الَّا أن يكون دم حيض فاغسل ثوبك منه ، ومن البول ، والمنىّ ، قلّ ذلك أو كثر ، وأعد منه صلاتك ، علمت به أو لم تعلم ، وقد روى في المني : إذا لم تعلم به من قبل أن تصلَّى فلا إعادة عليك .
[1] المختلف ص 17 ( الفصل الرابع في حكم المضاف والمستعمل في النجس ) . [2] من كلام صاحب المختلف إلى قوله : وخروجه .
22
نام کتاب : رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى ) نویسنده : علي ابن بابويه القمي جلد : 1 صفحه : 22