مناقشة التقريب : إن تحقيق ضعف هذا التوجيه ، ودفع توهم هذه الضرورة المدعاة من نصب المرجع وتصديه لأمر الأهلة يتضح بذكر أمور : الأول : إن انقسام الأحكام حسب الفرد والأسرة والجماعة مما لا ينكر ، كما لا ينكر جعل المرجعية لها في الشبهات . الثاني : رعاية الحدود وتحقيق الأجزاء والشرائط في الوظائف الشرعية من وظيفة المأمور بها ، وعلى عهدته مسؤوليتها عقلا وشرعا بلا فرق بين الصلاة والصيام والحج وغيرها ، فكما أن عليه إحراز دخول وقت الصلاة ، كذلك وقت الامساك والافطار في الصيام من الفجر والمغرب وأول الشهر ، وكذا أشهر الحج من إحراز عرفة والأضحى ، وكذلك سائر شروط الواجبات . الثالث : مطلوبية الاجتماع إنما جاءت في موارد شرعية خاصة وهي الصلوات اليومية وصلاة العيدين والآيات والاستسقاء وصلاة الأموات ، وصلاة الغدير على كلام ، دون سائر الصلوات والعبادات ولذا عد من سن الجماعة في النافلة مبدعا في الدين . الرابع : حمل فريضة الحج على صلاة الجماعة قياس مع الفارق . فإن مقارنة فعل المكلف مع سائر المكلفين إنما يتحقق في الجماعة بين الإمام والمأمومين تكبيرا وتسليما وهذا من ضروريات الدين ، وأما