تذييل تقريب لنفوذ حكم الحاكم بقي في المقام توجيه آخر غير ما ورد في التقريبات السابقة يمكن أن يوجه به نفوذ حكمه [1] ، فإن الاشكال إنما نشأ من التقسيم الثلاثي للأمور في التوقيع الشريف . فإن المقصود من الحوادث لا يمكن أن يكون من الأمور البديهية كالأكل والشرب ونحوهما ، فلا تخلو إما أن تكون شبهات موضوعية أو حكمية أو الخصومات والمرافعات وليست مسألة الهلال منها . ولكن نقول : إن لنا تقسيما آخر ، فإن أحكام الموضوعات قد تكون خاصة بالمكلف كطهارة بدنه ولباسه . . . وقد تكون نسبية إضافية بين المكلف وطرف آخر كحق الأبوين والزوجة والجار . . . وربما ألجأنا الاشتباه فيها إلى الدعاوي والخصومات فلا بد من مرجع يفصل بيننا وهو القاضي . وكلا هذين النحوين يعد من الأمور الفردية .
[1] هذا التوجيه مستخلص من كلمات بعض من تعرض لهذه المسألة ، وقد عرضناه على السيد الأستاذ فكان له فيه موارد من النظر والتأمل أثبتناها بعد بيان التقريب . كما ذكرنا تعاليقه ( دام ظله ) عليها في الحاشية .