فإن الراوي عموما أو الفقيه هو المرجع في الأحكام في عصر المكاتبة إلى الناحية المقدسة بلا ريب . على أنه لا يمكن أن يكون منها مسألة الهلال فإن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نص عليها وهو في أيام مرضه [1] وأوضح الطريق في ذلك وهي الرؤية وسار على هديه أولاده المعصومون ( عليهم السلام ) في إثبات أمر الهلال بالرؤية والبينة أو إتمام العدة ، من غير فرق بين الرؤية الفردية والجماعية ، من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي بخصوصه . وعلى هذا فلا يمكن حمل الحوادث الواقعة على أحد المعاني المذكورة . فلم يبق إلا المعنى الشامل لجميع الحوادث التي تقع موردا للفرقة والخلاف بين الناس ، ومنها ثبوت الهلال ، وهو ظاهر عموم ( الحوادث ) ، مؤكدا بترك الاستفصال في الجواب عن المسائل التي أشكلت على المكاتب إلى الناحية المقدسة ، وهو ظاهر مبنى المستدل ومعتمده .
[1] في التهذيب 4 : 161 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن نصر عن أبيه عن أبي خالد الواسطي قال : أتينا أبا جعفر ( عليه السلام ) وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله فقال : ادنوا الغداء إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم فيه بينة رؤية الهلال فلا تصوموا ثم قال : حدثني أبي علي بن الحسين عن علي ( عليهم السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما ثقل في مرضه قال : أيها الناس إن السنة اثنا عشر شهرا . منها أربعة حرم - إلى أن قال - ألا وهذا الشهر المفروض رمضان ، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما . . .