عنه [1] في كتبه ، وترضى عنه أيضا [2] . وهو أحد الوسائط بين الصدوق والشيخ الكليني عليهما الرحمة والوسائط بينهما هم الثقاة الأجلاء ، وتمام البحث في محله فراجع . والمهم هو مدى صلاحية الوجهة الدلالية للنص الشريف في تثبيت المدعى . فإن ( الحوادث الواقعة ) إما أن تكون في الشبهات الموضوعية أو الحكمية أو تعم جميع الحوادث بحيث تكون معنى جامعا وسيعا . أما تشخيص الموضوعات الخارجية المحضة ورفع إشكالها وإجمالها فليس من شأن الإمام ولا الفقيه . وأما التي تقع موردا للنزاع والمخاصمة فقد تكفل لحسمها باب القضاء والمرافعات . وأما الشبهات الحكمية التي يكون مرجعها الرواة عموما أو الرواة الفقهاء الذين لهم النظر في الحلال والحرام خصوصا فلا يريد المستدل بالتوقيع إثبات حجية خبر الواحد أو فتوى الفقيه - حسب الفرض - حتى يرجع الحوادث في التوقيع إلى الشبهات الحكمية بهذا المعنى ،
[1] لم نجد إلا رواية واحدة في الفقيه وقد ترضى عنه فيها . ولكنه عنه في العلل والتوحيد والأمالي وعيون الأخبار وكمال الدين . [2] قال في المشيخة : وما كان فيه عن محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) فقد رويته عن محمد بن محمد بن عصام الكليني وعلي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد السناني رضي الله عنهم .