هداية الناس كافة في دينهم ودنياهم ومنها تعيين أمر صومهم ، وصرفه إلى المتصرف فيهم وإن لم يكن بحق كلام خال عن التحصيل ، كدعوى أنها تعطي الصلاحية للإمام من الحيثية السياسية والحقوقية المستفادة من إيحاء الاشتقاق اللغوي لكلمة ( الإمام ) ، لا الحيثية الحقيقية التي ترجع إلى ذاته الشريفة فإنها تحتاج إلى دليل ، على أن بيان وظيفة الإمام إنما يكون مع مفروغية إمامته لا لمن يراد إثبات إمامته بهذا الخبر . الرواية الثانية : التوقيع الشريف : رواه الصدوق عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب ، ورواه الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري ، كلهم جميعا عن محمد ابن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ( عليه السلام ) : ( أما ما سألت عنه - أرشدك الله وثبتك من . . . ) ، ( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله ) [1] .
[1] الوسائل ج 27 ص 140 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 9 .