أنه غير ثابت بالضرورة [1] . وقد استدل له بوجوه ، منها : السيرة ، وصحيحة محمد بن قيس ، ومقبولة عمر بن حنظلة ، والتوقيع الشريف الذي يعد الأساس في فتح الأبواب . الوجه الأول : السيرة في الرجوع إلى الحكام : والبحث فيها يستدعي بسطا من الحديث تعرضنا له في مباحث الأصول ، ولكن يكفي ملخصا أن نقول : إن المنشأ الذي يمكن أن يستكشف منه السيرة تارة : يكون رواج الأمر وانتشاره بين الناس من غير نكير ، وأخرى : طواعية الناس له في سيرهم الاجتماعية ، وثالثة : إطباقهم وإجماعهم القولي أو العملي بحيث لو تخلف منهم أفراد يحملون على الشذوذ بسبب مخالفتهم لجهة التيار وسيرهم عكس الحركة الجماعية . ولكن اتباع الأكثرية أو استكشاف حجية أمر معين بمجرد كون عمل الناس عليه ليس من الأمور التي تكون قياساتها معها ، بل هو مما يحتاج إلى مصحح ودليل .