وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن [1] . وما عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية [2] . وفي صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني . . . [3] . فهذه الروايات وغيرها يستفاد منها تقييد مطلق الرؤية بالرؤية المفيدة للعلم الخالية من الشك والظن ، وعليه فمع احتمال الخطأ - إن كان مما يعتد به على ما سيأتي - لا يمكن الاعتماد على هذه الرؤية . وأما احتمال الكذب فيدفعه الاعتماد على البينة العدل كما في كثير من الروايات المعتبرة . منها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه [4] .
[1] الوسائل ج 10 ص 255 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 . [2] الوسائل ج 10 ص 255 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13 . [3] الوسائل ج 10 ص 256 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 16 . [4] الوسائل ج 10 ص 252 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8 .