فهو حكم ثابت في الجملة ، ولكنه مشروط بإمكان الاعتماد على قول المدعى ، إذ أن الاعتماد على قوله يتوقف بدلالة العقل وبحسب الروايات على عدم اتهامه لأن في كل دعوى للرؤية احتمالين : الأول : احتمال الخطأ . الثاني : احتمال الكذب . ودفع هذين الاحتمالين لا بد وأن يكون بدليل وأصل معتبر ، وقد أكدت الروايات الكثيرة على وجوب رفع الاشكال من الجهتين ، وأن ثبوت الشهر ليس بالرأي ولا التظني ، والذي يصوم أو يفطر اعتمادا على الرؤية مع احتمال خطئها أو كذب مدعيها يعد ممن عمل بالرأي والتظني المنهي عنه [1] . ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ، الحديث [2] . وفي صحيحة [3] إسحاق بن عمار : في كتاب علي ( عليه السلام ) : صم لرؤيته
[1] سيأتي زيادة تحقيق في المقام فانتظر . [2] الوسائل ج 10 ص 252 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 . [3] إنما عبرنا بالصحيحة مع أن المشهور هو التعبير عن روايات إسحاق بالموثقة ، لما حققه السيد الأستاذ في أخبار الرواة وسائر كتبه الرجالية من عدم كونه فطحيا .