والمروي عن أمير المؤمنين بسند صحيح أنه قال : إذا رأيتم الهلال فأفطروا [1] . . ( الحديث ) ، وفي بعض الروايات ( لا تصم إلا أن تراه ) [2] ، وهناك روايات معتبرة عديدة تحمل نفس المضمون ذكرها في الباب الثالث وغيره من أبواب أحكام شهر رمضان في الوسائل فراجع . وأما الكلام في المعممات : وهو تعميم الحكم بوجوب الصيام بحيث يشمل من لم يشهد الهلال بنفسه أيضا فيمكن إثباته من جهتين : الأولى : إن الشهود كما أشرنا إليه شرط لتنجز الحكم لا شرط لجعله وكتابته ، فلم يخصص عموم ( كتب عليكم الصيام ) بقوله : ( فمن شهد منكم الشهر ) ، والمتيقن من المرفوع بالعنوان الخاص المتأخر هو رفع التنجز من مراتب الحكم فحسب . الثانية : إن إطلاق المفهوم في الآية الكريمة : ومن لم يشهد فلا يصومه . وقد ثبت بالضرورة تقييد هذا الاطلاق بما دل على أن رؤية الآخرين بمنزلة رؤية المكلف على ما سيأتي البحث فيه . ثم إن الكلام في مثل الأعمى هنا - حيث إن المتبادر من الآية
[1] الوسائل ج 10 ص 254 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 10 . [2] الوسائل ج 10 ص 254 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 9 .