الصيام بالرؤية . وأكثر الأخبار يستفاد منها رؤية المكلف نفسه ، ولهذا كان التجاوز في الحكم عن خصوص الرائي إلى غيره يحتاج إلى معمم ومنزل [1] . ونحن نذكر أولا بعض الروايات التي ربطت بين الصيام والرؤية الشخصية ، ثم نبحث في المعممات لمثل الأعمى ومن لا يتمكن من الابصار ، أو لسائر المكلفين ممن لم تتيسر لهم رؤية الهلال . أما الروايات : فمنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( أنه سئل عن الأهلة ، فقال : هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر . . . ) [2] ( الحديث ) . ومثله صحيحة الفضل بن يزيد [3] ( وليس هو المفضل كما في بعض النسخ ) ، وكذا صحيحة عبد الله بن سنان [4] .
[1] أي : إلى معمم روائي على غرار ما مر من المعمم القرآني الذي استوحاه من الآيات الكريمة فلا تغفل . [2] الوسائل ج 10 ص 252 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 . [3] الوسائل ج 10 ص 253 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 . [4] الوسائل ج 10 ص 258 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 21 .